الشيخ محمد اليعقوبي
112
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
( مسألة - 194 ) فرخ الحيوان البحري والأهلي تابع لهما في الحكم وكذلك بيضهما . كفارات الصيد : ( مسألة - 195 ) في قتل النعامة جمل ، وفي قتل بقرة الوحش بقرة ، وفي قتل حمار الوحش جمل أو بقرة على الأحوط ، وفي قتل الظبي والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب على الأحوط الأولى . ( مسألة - 196 ) من أصاب صيداً وكانت كفارته إبلًا ولم يجدها ، فعليه إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد ، وإن كانت قيمة الإبل أكثر ، وأما إن كانت قيمتها أقل من ذلك لم يجب عليه إلا التصدق بمقدار قيمتها دون الأكثر ، فإن لم يقدر على الاطعام صام ثمانية عشر يوما . وإن كانت كفارته بقرة ولم يجدها ، فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يقدر على الإطعام صام تسعة أيام ، وإن كانت كفارته شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام . ( مسألة - 197 ) إذا قتل المحرم رجلًا كان أم امرأة - حمامة ونحوها في خارج الحرم ، فعليه شاة ، وفي فرخها إذا تحرك حمل أو جدي ، وفي كسر بيضها درهم على الأظهر ، وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم من الفضة ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي